العودة إلى المكتبة

المادة 119

Customs
Unified Customs Law

علـى املخلــص الجمركــي أن يحتفــظ لديــه بســجل ملــدة خمــس ســنوات يــدون فيهــا خالصــة املعامــات الجمركيــة التـي أنجزهــالحســاب الغيــر ضمــن الشــروط التــي تحددهــا اإلدارة. ويجــب أن يشــمل هــذا الســجل مقــدار الرســوم التــي دفعــت للدائــرة الجمركيــة واألجــور املدفوعــة للمخلــص وأي نفقــة أخــرى صرفــت علــى املعامــات وللمديــر أو مــن يفوضــه الصالحيــة املطلقــة فــي االطــاع علــى هــذه الســجالت دون أي اعتــراض مــن املخلــص الجمركــي.