العودة إلى المكتبة

المادة 122

Customs
Unified Customs Law

يسمح بحمل السالح ملوظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ويحدد هؤال املوظفون بقرار من الوزير أو الجهة املختصة.