العودة إلى المكتبة

المادة 128

Customs
Unified Customs Law

ملوظفــي اإلدارة املخوليــن الحــق فــي الصعــود إلــى الســفن داخــل النطــاق الجمركــي لتفتيشــها أو املطالبــة بتقديــم بيــان الحمولــة املنافســت وغيــره مــن املســتندات املتوجبــة وفــق أحــكام هــذا النظــام القانــون ولهــم الحــق فــي حالــة االمتنــاع عــن تقديــم املســتندات أو عــدم وجودهــا واالشــتباه بوجــود بضائــع مهربــة أو ممنوعــة أن يتخــذوا جميــع التدابيــر الالزمــة لضبــط تلــك البضائــع ومــن ثــم اقتيــاد الســفينة إلــى أقــرب دائــرة جمركيــة.