لإلدارة اتخاذ اإلجراات املناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة املختصة.
لإلدارة اتخاذ اإلجراات املناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة املختصة.