يجوز إجرا التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق املخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحاالت التالية: . في النطاقين الجمركيين البري والبحري. . في الدوائر الجمركية وفي املواني واملطارات وفي جميع األماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. . خــارج النطاقيــن الجمركييـن البــري والبحــري عنــد متابعــة البضائــع املهربــة ومطاردتهــا مطــاردة متواصلــة مــن قبــل املســؤولين عــن ذلــك بعــد أن شــوهدت ضمــن النطــاق فـي وضــع يســتدل مــنــه علـى قصــد تهريبهــا.