العودة إلى المكتبة

المادة 131

Customs
Unified Customs Law

ملوظفي اإلدارة الحق في االطالع على األوراق واملســتندات والســجالت واملراســات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها املتعلقة بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة بالعمليات الجمركيــة وضبطهــا عنــد وجــود مخالفــة وذلــك لــدى مؤسســات املالحــة والنقــل وجميــع األشــخاص الطبيعييــن واالعتبارييــن الــذي لهــم صلــة بالعمليــات الجمركيــة وعلــى املؤسســات واألشــخاص املذكوريــن حفــظ جميــع األوراق املشــار إليهــا مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ إتمــام العمليــات الجمركيــة.