العودة إلى المكتبة

المادة 139

Customs
Unified Customs Law

أ. يجــوز ملحــرري محضــر الضبــط حجــز البضائـع موضــوع املخالفــة أو التهريــب واألشــيا التـي اســتعملت إلخفائهــا ووســائط النقــل وضبــط جميــع املســتندات ووضــع اليــد عليهــا بغيــة إثبــات املخالفــات أو جرائــم التهريــب وضمانــاللرســوم والضرائــب والغرامــات. ب. يجــوز للمديــر العــام - عنــد االقتضــا - أن يســتصدر أمــرا مــن الســلطات املختصــة بتوقيــع الحجــز التحفظــي علــى أمــوال املخالفيــن واملســؤولين عــن التهريــب تحــت يــد الغيــر ضمانــالتحصيــل الضرائــب والرســوم الجمركيــة والغرامــات وتنفيــذ اللقــرارات النهائيــة أو األحــكام النهائيــة الصــادرة باإللــزام بأدائهــا.