العودة إلى المكتبة

المادة 142

Customs
Unified Customs Law

يجــوز للمديــر العــام أو مــن يفوضــه أن يطلــب مــن الســلطات املختصــة منــع املخالفيـن أو املتهميـن بالتهريــب مــن مغــادرة البــاد فـي حالــة عــدم كفايــة قيمــة املــواد املضبوطــة لتغطيــة الضرائب والرسوم والغرامات. ويلغى قرار املنع إذا قد م املخالف أو املتهم بالتهريب كفالة تعادل املبالغ التي قد يطالب بها أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة املواد املضبوطة كافية لتغطية املبالغ املطالب بها.