يجــوز للمديــر العــام أو مــن يفوضــه التجــاوز عــن املخالفــات الجمركيــة املرتكبــة بالبيانــات الجمركيــة املنصـوص عليهــا فـي املــادة () مــن هــذا النظــام القانــون وعــدم فــرض الغرامــات الجمركيــة عليهــا كليــا أو جزئيــا فـي حــال اإلفصــاح عنهــا طوعــا مــن مرتكبيهــا قبــل اكتشــافها وفق ـاللضوابــط التــي يحددهــا الوزيــر أو الجهــة املختصــة.