العودة إلى المكتبة

المادة 151

Customs
Unified Customs Law

للمديــر العــام أو م ــن يفوضــه التحفــظ علــى البضائــع ووســائط النقــل املضبوطــة فــي حالــة فــرار املهربيــن أو عــدم االســتدالل عليهــم وبيعهــا طبق ـا ألحــكام البــاب الرابــع عشــر مــن هــذا النظــام القانــون وتــؤول حصيلــة البيــع إلــى الدولــة إذا مضــت ســنة علــى تاريــخ البيــع دون ضبــط املهربيــن فــإن ضبطــوا أو قد مــواللمحاكمــة خــال هــذه املــدة وح كــم بمصــادرة البضاعــة س ــرى حكــم املصــادرة علــى مبلــغ حصيلــة البيــع.