العودة إلى المكتبة
المادة 155
Customs
Unified Customs Law
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
155
Customs
المرسوم:
14/م
نسخ النص
طباعة
مشاركة
ال يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إال بنا على طلب خط ي من املدير العام أو من يفوضه.