يجــوز للمديــر العــام أو م ــن يفوضــه فـي جرائــم التهريــب الجمركــي التــي ال تزيــد فيهــا قيمــة البضاعــة علـى () ألــف ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عمــات دول املجلــس حفــظ محاضــر الضبــط والتصــرف فـي البضاعــة املهربــة وفــق أحــكام هــذا النظــام (القانون).