العودة إلى المكتبة

المادة 157

Customs
Unified Customs Law

أ. للمديــر العــام أو م ــن يفوضــه بنــا علــى طلــب كتابــي مــن صاحــب الشــأن عقــد تســوية صلــح فــي قضايــا التهريــب ســوا قبــل رفــع الدعــوى أو خــال النظــر فيهــا وقبــل صــدور الحكــم االبتدائــي وذلــك باالســتعاضة عــن الجــزاات والغرامــات الجمركيــة التــي نصــت عليهــا املــادة () مــن هــذا النظــام القانــون. ب. يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة املختصة.