أ. تتكــون املخالفــة كمــا تترتــب املســؤولية املدنيــة فــي جرائــم التهريــب بتوافــر األركان املاديــة لهــا وال يجــوز الدفــع بحســن النيــة أو الجهــل إال أنــه يعفــى مــن املســؤولية مــن أثبــت أنــه كان ضحيــة قــوة قاهــرة. وكذلــك مــن أثبــت أنــه لــم يقــد م علــى ارتــكاب أي فعــل مــن األفعــال التــي كونــت املخالفــة أو جريمــة التهريــب أو تســبب فــي وقوعهــا أو أدت إلــى ارتكابهــا. ب. تشــمل املســؤولية املدنيــة - إضافــة إلــى مرتكبــي املخالفــة وجرائــم التهريــب - الشــركا واملموليــن والكفــا واملنتفعيــن والوســطا واملوكليــن واملتبرعيــن والناقليــن والحائزيــن ومرســلي البضائــع.