يعــد مســتثمرو املحــات واألماكــن الخاصــة التــي تــودع فيهــا البضائــع موضــوع املخالفــة أو جريمــة التهريــب مســؤولين عنهــا أمــا مســتثمرو املحــات واألماكــن العامــة وموظفوهــا وكذلــك أصحــاب وســائط نقــل الــركاب العامــة وســائقوها ومعاونوهــم فهــم مســؤولون مــالــم يثبتــوا عــدم علمهــم بوجــود البضائــع موضــوع املخالفــة أو التهريــب وعــدم وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لهــم بذلــك.