العودة إلى المكتبة

المادة 161

Customs
Unified Customs Law

يعــد مســتثمرو املحــات واألماكــن الخاصــة التــي تــودع فيهــا البضائــع موضــوع املخالفــة أو جريمــة التهريــب مســؤولين عنهــا أمــا مســتثمرو املحــات واألماكــن العامــة وموظفوهــا وكذلــك أصحــاب وســائط نقــل الــركاب العامــة وســائقوها ومعاونوهــم فهــم مســؤولون مــالــم يثبتــوا عــدم علمهــم بوجــود البضائــع موضــوع املخالفــة أو التهريــب وعــدم وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لهــم بذلــك.