يكــون أصحــاب البضائـع وأربــاب العمــل وناقلــو البضائــع مســؤولين عــن أعمــال مســتخدميهم وجميــع العامليـن ملصلحتهــم فيمــا يتعلــق بالرســوم والضرائــب التـي تســتوفيها الدائــرة الجمركيــة والغرامــات واملصــادرات املنصــوص عليهــا فـي هــذا النظــام القانــون والناتجــة عــن تلــك األعمــال.