ال يسأل الورثة عن أدا الغرامات املترتبة على املتوفى من نصيب كل منهم من التركة إال إذا كانوا شركا في التهريب وتسقط الدعوى في حالة وفاة املخالف.
ال يسأل الورثة عن أدا الغرامات املترتبة على املتوفى من نصيب كل منهم من التركة إال إذا كانوا شركا في التهريب وتسقط الدعوى في حالة وفاة املخالف.