العودة إلى المكتبة

المادة 166

Customs
Unified Customs Law

تحصــل الضرائــب والرســوم والغرامــات املقــررة أو املحكــوم بهــا بالتضامــن والتكافــل مــن املخالفيــن أو املســؤولين عــن التهريــب وذلــك وفــق األصــول املتبعــة فــي تحصيــل أمــوال خزينــة الدولــة وتكــون البضائــع ووســائط النقــل عنــد وجودهــا أو حجزهــا ضمانــا الســتيفا املبالــغ املطلوبــة.