تحصــل الضرائــب والرســوم والغرامــات املقــررة أو املحكــوم بهــا بالتضامــن والتكافــل مــن املخالفيــن أو املســؤولين عــن التهريــب وذلــك وفــق األصــول املتبعــة فــي تحصيــل أمــوال خزينــة الدولــة وتكــون البضائــع ووســائط النقــل عنــد وجودهــا أو حجزهــا ضمانــا الســتيفا املبالــغ املطلوبــة.