أ. يجوز استئناف أحكام املحكمة الجمركية االبتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب األداة القانونية املعمول بها في كل دولة. ب. تنظر هذه املحكمة في القضايا املرفوعة لديها وتصدر أحكامها باألغلبية. ج. مدة االستئناف ثالثون يوم ا من تاريخ تبليغ الحكم االبتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.