العودة إلى المكتبة

المادة 171

Customs
Unified Customs Law

تنفــذ قــرارات التحصيــل والتغريــم واألحــكام الصــادرة فـي القضايــا الجمركيــة بعــد اكتســابها الصفــة القطعيــة بجميـع وســائل التنفيــذ علـى أمــوال املكلفيـن املنقولــة وغيــر املنقولــة وللوزيــر أو الجهــة املختصــة اســتصدار أمــر بحجــز مــا يكفــي مــن تلــك األمــوال لتســديد املبالــغ املطلوبــة.