تنفــذ قــرارات التحصيــل والتغريــم واألحــكام الصــادرة فـي القضايــا الجمركيــة بعــد اكتســابها الصفــة القطعيــة بجميـع وســائل التنفيــذ علـى أمــوال املكلفيـن املنقولــة وغيــر املنقولــة وللوزيــر أو الجهــة املختصــة اســتصدار أمــر بحجــز مــا يكفــي مــن تلــك األمــوال لتســديد املبالــغ املطلوبــة.