أ. لإلدارة أن تبيع البضائع املحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سالمة البضائع األخرى واملنشت املوجودة فيها. ب. يجوز بترخيص من املدير العام أو من يفوضه بيع البضائع املحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ. ج. وتنفيــذ الهــذه املــادة يتــم البيــع اســتنادا إلــى محضــر تثبــت فيــه حالــة البضاعــة واألســباب الداعيــة إلــى بيعهــا دون الحاجــة إلــى انتظــار صــدور الحكــم مــن املحكمــة املختصــة علــى أن يخطــر صاحــب البضاعــة بذلــك فــإذا صــدر هـذا الحكــم فيمــا بعــد وكان يقضــي بإعــادة هــذه البضاعــة إلـى صاحبهــا دفــع لــه ثمــن البضاعــة املبيعــة بعــد اقتطــاع الضرائــب والرســوم والنفقــات.