العودة إلى المكتبة

المادة 182

Customs
Unified Customs Law

مع عدم اإلخالل بالنظم والقوانين األخرى النافذة بالدولة تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذالم تجر مالحقة بشأنها على النحو التالي: . خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين: أ. أعمال التهريب - أو ما في حكمه - ابتدا من تاريخ اقتراف الجرم. ب. تنفيذ أحكام التهريب - وما في حكمه - من تاريخ صدور الحكم. . خمس سنوات للحاالت التالية مالم تجر املطالبة بشأنها: أ. لتحقيق املخالفات ابتدا من تاريخ وقوعها. ب. لتحصيل الغرامات واملصادرات املفروضة في املخالفات ابتدا من صدور قرار التغريم. ج. لتحصيل الضرائب الرسوم الجمركية والرسوم األخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتدا من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.