الحق العيني: سلطة مباشرة على عين أو شي. والحق الشخصي: سلطة اقتضا أدا من شخص خر. وأساس التفرقة: أن الحق العيني يرد على الشي فلا يحتاج صاحبه إلى تدخل من شخص خر للحصول على ما يمثله حقه من منافع الشي أو مظاهره ولا يستطيع أحد مزاحمته في هذه المنافع أو هذه المظاهر. أما الحق الشخصي فهو يتمثل في رابطة بين شخصين بمقتضاها يكون لأحدهما وهو الدائن مطالبة الخر وهو المدين بأدا معين لا يستطيع أن يصل إليه إلا عن طريقه.