العودة إلى المكتبة

المادة 4

civil_law
Theory of Obligation

إن الحق الشخصي على خلاف الحق العيني لا يقوم إلا بين شخصين أحدهما دائن والخر مدين دائما وفي جميع الأحوال. ومن ثم فالحق الشخصي يقابله دائما التزام محدد يقع على مدين معين. والواقع أن تالزم الحق الشخصي والالتزام على هذا النحو مبعثه أنهما يعبران عن حقيقة واحدة هي علاقة الدائن بمدينه. فكلمة الحق الشخصي تركز على جانب السلطة في هذه العلاقة فتظهرها كحق للدائن. وكلمة الالتزام تركز على جانب الواجب في ذات العلاقة فتظهرها كالتزام على المدين. ولذلك فإن الحق الشخصي والالتزام يأخذان تعريفا واحدا. فكلاهما يعبر عن علاقة قانونية بين شخصين بمقتضاهما يكون أحدهما مدينا بأدا مالي قبل الخر.