العودة إلى المكتبة

المادة 1

corporate_law
Saudi Companies Law

إن أول وأهم التزام يقع على عاتق مراقب الحسابات هو دقة مراقبة حسابات الشركة فهو عين من أجل ذلك فهذه وظيفته ومهمته الكبرى في الشركة فيجب عليه استخدام حرفيته وخبرته المهنية في التأكد من صحة جميع المعلومات المحاسبية والوثائق والمستندات التي تؤيد هذه المعلومات كما يجب عليه رفض المصادقة على أي مستند محاسبي إذا تبين له تزييفه أو عدم مطابقته للحقيقة فإن صادق عليه رغم ذلك فإنه يكون قد ارتكب جريمة إعطا بيانات كاذبة عن حالة الشركة. وأيضا فإن الشرف المهني لمراقب الحسابات يتوجب عليه الاحتفاظ بالأسرار وعدم إعلانه ما يطلع عليه من أسرار يحصل عليها أثنا مراقبته للشركة.