إن أول وأهم التزام يقع على عاتق مراقب الحسابات هو دقة مراقبة حسابات الشركة فهو عين من أجل ذلك فهذه وظيفته ومهمته الكبرى في الشركة فيجب عليه استخدام حرفيته وخبرته المهنية في التأكد من صحة جميع المعلومات المحاسبية والوثائق والمستندات التي تؤيد هذه المعلومات كما يجب عليه رفض المصادقة على أي مستند محاسبي إذا تبين له تزييفه أو عدم مطابقته للحقيقة فإن صادق عليه رغم ذلك فإنه يكون قد ارتكب جريمة إعطا بيانات كاذبة عن حالة الشركة. وأيضا فإن الشرف المهني لمراقب الحسابات يتوجب عليه الاحتفاظ بالأسرار وعدم إعلانه ما يطلع عليه من أسرار يحصل عليها أثنا مراقبته للشركة.