العودة إلى المكتبة

المادة 12

civil_law
Tort Law

يقصد بالضرر الأدبي ذلك الذي يمس مصلحة غير مالية للشخص ولا يقع الاعتدا فيه على أحد عناصر الذمة المالية. وعموما يمكن اعتباره كل ما يسبب أذى لشعور الشخص أو عاطفته فيكون مصدرالألمه وحزنه. وتتمثل خصائص الضرر الأدبي في: (أ) أن يكون مؤكدا (قد وقع بالفعل أو ثابت الوقوع مستقبلا) (ب) أن يكون مباشرا (نتيجة طبيعية للفعل الضار) (ج) أن يكون شخصيا (يصيب طالب التعويض ولو كان ضررا منعكسا). ويكون جبر الضرر الأدبي برفعه وإزالة أسبابه قدر الإمكان وبالاعتذار عنه وإعلان هذا الاعتذار فضلا عن الترضية المالية. وتقدير التعويض عن الضرر الأدبي يترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة.