العودة إلى المكتبة

المادة 14

civil_law
Tort Law

يعترف الفقه والقضا الفرنسيان بأحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي. ويرى الاتجاه المضيق أن الضرر الأدبي ينصب في الأساس على العواطف والمشاعر وبالتالي فإن إمكانية إصابة الشخص الاعتباري بمثل هذا الضرر تتوقف على مدى قدرته على الشعور والإحساس كما البشر وهي قدرة غير متوفرة لديه. ويرى الاتجاه المطلق أن الطبيعة غير البشرية لا تعني عدم إمكانية إصابة الشخص الاعتباري بأضرار أدبية وأن اعتراف المشرع له بشخصية قانونية يستلزم منحه كافة الحقوق المالية وغير المالية على السوا. وتذهب مجمل را هذا الاتجاه إلى أن غالبية الحقوق الثابتة للشخص الطبيعي والتي قد يستوجب التعدي عليها استحقاقه للتعويض عن الضرر الأدبي تنطبق كذلك على الشخص الاعتباري ومراعاة لذات الاعتبارات ومنها الحقوق اللصيقة بالشخصية كالحق في الاسم والسمعة والاعتبار واحترام الحياة الخاصة وسرية المراسلات. ويؤيد هذا الاتجاه أحكام القضا في هذا الصدد.