العودة إلى المكتبة

المادة 16

civil_law
Tort Law

يمكن جمع الأضرار الأدبية التي قد تصيب الشخص في ثلاث طوائف: () الأضرار الأدبية المتعلقة بالحقوق اللصيقة بالشخصية مثل الإضرار بالسمعة والاعتبار والاسم وحرمة الحياة الخاصة. () الأضرار الأدبية المتصلة بالجانب الأدبي للحقوق الذهنية (الملكية الفكرية) حيث تشمل الحقوق الأدبية الأبدية للمؤلف مثل حق نسب المصنف إليه وحق تعديله وحق إتاحته للجمهور لأول مرة والاعتدا عليها يسبب ضررا أدبيا يستحق التعويض. () الأضرار الأدبية الناتجة عن الاعتدا على أي حق ثابت للشخص وهذه الطائفة غير قابلة للحصر وتشمل أي اعتدا يترتب عليه شعور باللام النفسية.