يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع كما نصت المادة من القانون المدني المصري. والشرط إما أن يكون واقفا (يتوقف نشو الالتزام على تحققه) وإما أن يكون فاسخا (يتوقف انقضا الالتزام على تحققه). والشرط يجب أن يكون ممكنا ومشروعا وغير متوقف تحققه على محض إرادة المدين. فإذا اقترن وجود الالتزام بشرط مستحيل التحقق فإن هذا الشرط يكون باطلا. ويترتب على بطلان الشرط عدم قيام الالتزام إذا كان الشرط واقفا أما إذا كان الشرط فاسخا فإن بطلانه لا يؤثر على وجود الالتزام فيظل قائما كالتزام بسيط غير موصوف.