إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف صحيحا فإن هذا الالتزام يكون غير مؤكد الوجود ويظل كذلك حتى يتحقق الشرط أو يتأكد عدم تحققه. ويكون للدائن حق احتمالي وله اتخاذ الإجراات اللازمة للمحافظة على حقه. وإذا تحقق الشرط أصبح وجود الالتزام وجودا مؤكدا وصار مستحق الأدا ويكون للشرط أثر رجعي بحيث يعتبر الالتزام قائما منذ وقت توفر السبب المنشئ له. وإذا تأكد عدم تحقق الشرط تخلف الالتزام بأثر رجعي. ويستثنى من الأثر الرجعي بعض الحالات مثل العقود الزمنية وتحمل المدين لتبعة هلاك محل الالتزام بسبب أجنبي قبل تحقق الشرط وسريان التقادم من تاريخ تحقق الشرط لا من تاريخ توفر السبب وبقا الحقوق التي رتبها المدين لشخص ثالث حسن النية.