العودة إلى المكتبة

المادة 21

civil_law
Theory of Obligation

إذا كان الالتزام معلقا على شرط فاسخ فإن هذا الالتزام يكون قائما ومستحق الأدا ويظل كذلك طالمالم يتحقق الشرط أو يتأكد عدم تحققه. ويكون للدائن حق مؤكد ومستحق الأدا ويمكنه المطالبة به واتخاذ إجراات التنفيذ الجبري. وإذا أصبح من المؤكد أن الشرط الفاسخ لن يتحقق يصبح الالتزام غير معرض للزوال لهذا السبب ويتأكد استمراره نافذا ومستحقا. أما إذا تحقق الشرط الفاسخ فيترتب على تحققه زوال الالتزام والحق المقابل له بأثر رجعي فيزول ما قد يكون الدائن قد اتخذه من إجراات ويكون للمدين استرداد ما يكون قد وفاه. وتقبل قاعدة الأثر الرجعي للشرط الفاسخ استثناات مماثلة لتلك التي ترد على الشرط الواقف.