العودة إلى المكتبة

المادة 22

civil_law
Theory of Obligation

الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع يعلق عليه استحقاق الالتزام أو انقضاؤه. والأجل إما أن يكون واقفا (يوقف تنفيذ الالتزام حتى حلوله) أو فاسخا (يسقط الالتزام عند حلوله). والفرق بين الأجل والشرط أن الأجل محقق الوقوع بينما الشرط غير محقق الوقوع. والالتزام المضاف إلى أجل واقف يكون موجودا من وقت توافر السبب المنشئ له ولكنه غير مستحق الأدا حتى يحل الأجل. والالتزام المضاف إلى أجل فاسخ يكون مستحقا منذ نشوئه وينقضي عند حلول الأجل دون أثر رجعي وهذا يختلف عن حالة الشرط الفاسخ الذي يزول بأثر رجعي. ويبين البحث أيضا أحكام حلول الأجل وانقضائه وسقوطه (كإفلاس المدين أو إعساره أو عدم تقديم التأمينات الموعود بها أو إضعافها أو وفاة المدين في القانون اللبناني).