التضامن يفترض تعدد أحد طرفي الحق أو الالتزام رغم وحدة محله ووحدة مصدره. والتضامن لا يفترض بل يكون بنا على اتفاق أو نص في القانون. فإذا كان التضامن بين المدينين كان للدائن مطالبة أي منهم بالدين كله ووفا أحدهم يبرئ ذمة الباقين. وكل مدين يعتبر نائبا عن المدينين الخرين فيما ينفع دون ما يضر. وإذا كان التضامن بين الدائنين كان لكل منهم أن يطالب المدين بالدين كله ووفا المدين لأحدهم يبرئ ذمته ولكن لا يجوز لأحد الدائنين أن يأتي عملا يضر بالخرين. وتتحدد حصة كل مدين أو دائن وفقالسند الالتزام أو بالتساوي عند عدم التحديد. ويرجع المدين الموفي على باقي المدينين كل بقدر حصته وتكون له إما دعوى شخصية أو دعوى حلول. ويوضح البحث أيضا أحكام علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم وعلاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم.