الالتزام غير القابل للتقسيم هو التزام يكون الوفا به غير قابل للتجزئة بحيث إذا تعدد المدينون كان لكل منهم أن يوفي الالتزام كاملا وإذا تعدد الدائنون كان على المدين أن يوفي الالتزام لكل منهم مجتمعين أو لأي منهم كاملا. وترجع عدم القابلية للتقسيم إلى طبيعة محل الالتزام أو إلى ما اتفق عليه الطرفان. وتشابه ثار عدم القابلية للتقسيم ثار التضامن في جملتها ولكن هناك فروقا جوهرية بينهما: () مصدر عدم القابلية للتقسيم هو المحل أو الغرض أو الاتفاق بينما مصدر التضامن هو القانون أو الاتفاق. () عدم القابلية للتقسيم لا تنصرف إلى التعويض النقدي بينما التضامن ينصرف إلى التنفيذ العيني والتعويض على حد سوا. () عدم القابلية للتقسيم لا تنقسم بين الورثة خلافاللتضامن. () إذا انقضى الالتزام بالنسبة لأحد المدينين فللدائن في حالة عدم القابلية للتقسيم أن يطالب المدينين الخرين بالدين كاملا على أن يتحمل قيمة حصة المدين المنقضي خلافاللتضامن. () النيابة التبادلية محل خلاف في عدم القابلية للتقسيم على عكس التضامن حيث تقوم فيما ينفع.