التضامم (المسؤولية المجتمعية) هو وضع تجتمع فيه ثار التضامن الناشئة عن وحدة الدين وتعدد الروابط ويقوم دون حاجة إلى شرط به أو نص عليه. في حالة التضامم يكون للدائن أن يطالب أي من المدينين بالدين كله وإذا استوفاه من أحدهم برئت ذمة الباقين. وأما رجوع المدين الموفي على المدينين الخرين فيتوقف على حقيقة العلاقة بينهم (كأن يكون وكالة أو إثرا بلا سبب أو مساهمة في الخطأ). وتختلف مصادر التزامات المدينين في التضامم (عقود مختلفة أو عقد وعمل غير مشروع) مما يؤدي إلى انعدام المصلحة المشتركة التي تبرر النيابة التبادلية التي توجد في التضامن. أمثلة التضامم: مسئولية الكفلا المتعددين مسئولية العامل وصاحب العمل الجديد عند التحريض على ترك العمل مسئولية المؤمن ومحدث الضرر ومسئولية البائع والصانع.