العودة إلى المكتبة

المادة 26

civil_law
Theory of Obligation

الالتزام التخييري هو التزام يرد على أكثر من محل واحد بحيث تبرأ ذمة المدين بأدا واحد منها. ويكون الاختيار للمدين مالم يتفق على خلاف ذلك. ويختلف الالتزام التخييري عن الشرط الجزائي (الذي لا يستطيع المدين اختياره دون التنفيذ العيني) وعن الالتزام المعلق على شرط واقف (حيث يكون وجود الالتزام غير محقق) وعن الالتزام بشي غير معين بالذات. وإذا استحال التنفيذ بالنسبة لأحد المحال بسبب أجنبي تحدد الالتزام بالمحل المتبقي وإذا استحال الجميع انقضى الالتزام. أما إذا كانت الاستحالة بسبب خطأ أحد المتعاقدين فتفصيل ذلك يعتمد على من له الخيار ومن المخطئ. وللاختيار أثر رجعي بحيث يعد الالتزام كمالو كان التزاما بسيطا منذ نشأته وتتحدد طبيعة الالتزام بالشي المختار.