العودة إلى المكتبة

المادة 27

civil_law
Theory of Obligation

الالتزام البدلي هو التزام يكون محله أمرا واحدا من الأصل ويكون للمدين مع ذلك أن يوفي ببديل معين عنه وليس للدائن طلب البديل ولا إجبار المدين عليه. ويجب توافر شروط المحل في المحل الأصلي للالتزام وإلا كان الالتزام باطلا أما البديل فإن لم تتوافر فيه الشروط سقط وبقي الالتزام بمحله الأصلي. ويختلف الالتزام البدلي عن الالتزام التخييري: في الأول يكون المحل واحدا والخيار للمدين (بأدا بدل) بينما في الثاني يكون المحل متعددا وقد يكون الخيار للدائن أو المدين. كما تختلف طبيعة الالتزام بطبعة الأصل في الالتزام البدلي وبطبيعة ما يختار في التخييري. وإذا هلك الأصل دون خطأ من المدين انقضى الالتزام البدلي وبرئت ذمته بخلاف التخييري حيث لا يؤدي هلاك أحد المحال إلى الانقضا. ويتميز الالتزام البدلي عن الشرط الجزائي بأن البديل اختياري وليس إلزاميا.