تتم حوالة الحق باتفاق بين الدائن المحيل والمحال له ولا حاجة لرضا المدين. ويجوز نقل الحقوق الشخصية جميعا مدنية كانت أو تجارية بسيطة أو موصوفة بشرط أو أجل أو تضامن كما تجوز حوالة الحقوق الاحتمالية. ويترتب على الحوالة انتقال الحق من الدائن إلى المحال له بجميع صفاته وضماناته (كالكفالة والامتياز والرهن) والدعاوى المتعلقة به وبجميع أوجه الطعن المعرض لها (كالدفع بالبطلان أو الفسخ أو الانقضا). ولا ينتقل إلى المحال له إلا ما كان ثابتاللدائن المحيل. ونفاذ الحوالة في حق الغير يتطلب إجرا معين هو قبول المدين لها أو إعلانه بها فإذالم تتخذ هذا الإجرا كانت الحوالة غير نافذة قبل الغير ويصح وفا المدين للدائن الأصلي. وتختلف ثار الحوالة (ضمان وجود الحق ضمان قدرة المدين على الوفا) بحسب كون الحوالة معاوضة أو تبرعا أو رهنا.