العودة إلى المكتبة

المادة 29

civil_law
Theory of Obligation

تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه أو باتفاق بين الدائن والمحال عليه مباشرة دون حاجة لرضا المدين. وتختلف حوالة الدين عن حوالة الحق في أثرها: فحوالة الحق تنقل الحق نفسه بينما حوالة الدين لا تنقل الدين نفسه وإنما تنشئ التزاما على عاتق المحال عليه بالوفاللدائن ولا تبرئ ذمة المدين الأصلي إلا بقبول الدائن. ونفاذ حوالة الدين يتطلب إقرار الدائن لها. وأثر نفاذها: ينتقل الدين إلى المحال عليه ويصبح هو الملزم بوفائه بصفاته وضماناته (ما عدا الكفالة التي تنقضي في القانون المصري). ولكن تبقى للمدين الجديد أوجه الطعن التي كانت للمدين الأصلي مالم تكن شخصية أو قد زالت بسبب الحوالة. ويضمن المدين الأصلي يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة مالم يتفق على غير ذلك.