العودة إلى المكتبة

المادة 30

civil_law
Theory of Obligation

الخلافة هي انتقال الحقوق من شخص (السلف) إلى شخص خر (الخلف) وتكون عامة أو خاصة. الخلف العام يخلف سلفه في ذمته المالية كلها أو في حصة منها (كالوارث والموصى له بكل التركة أو بحصة منها) وتنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمها السلف وذلك مراعاة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. أما الخلف الخاص فيخلف سلفه في حق معين (كمشتري عين) ويمتد أثر العقود التي أبرمها السلف إليه فقط فيما يتعلق بالحق الذي انتقل إليه أو بالشي الذي يرد عليه هذا الحق. ولا تكون هناك خلافة إذالم يكن هناك حق ثابت في ذمة السلف (كإنشا حق شخصي جديد) أو إذا تم اكتساب الحق دون طريق السلف (كالتملك بالتقادم) أو إذا عاد الحق إلى صاحبه الأصلي (كالإبطال أو الفسخ).