العودة إلى المكتبة

المادة 32

civil_law
Theory of Obligation

التجديد هو استبدال الموجب الأول بموجب جديد. ولا يفترض التجديد بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف. وصور التجديد: () تغيير الدين مع بقا الدائن والمدين (كأن يتفقا على تحويل الدين النقدي إلى دين عيني). () تغيير المدين مع بقا الدين والدائن (كحوالة الدين بالإبرا). () تغيير الدائن مع بقا الدين والمدين. ويشترط لصحة التجديد: أهلية التصرف (أهلية الدائن والمدين الأصلي وتكفي أهلية الإدارة للدائن الجديد وتلزم أهلية التصرف للمدين الجديد). ويشترط أيضا أن يكون الالتزام الأصلي قائما وقت التجديد وأن لا يوجد ما يحول دون قيام الالتزام الجديد (كمشروعية المحل). وأثر التجديد: انقضا الالتزام الأصلي وإنشا التزام جديد ولا تنتقل ضمانات الالتزام الأصلي إلى الجديد إلا باتفاق صريح ولكن يجوز إبقا الضمانات (كالكفالة والرهن) باتفاق الأطراف.