العودة إلى المكتبة
المادة 50
الشركات
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
50
الشركات
المرسوم:
م/132
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يعد الرهن نافذا في مواجهه الغير الا بعد قيده في سجل المساهمين.