العودة إلى المكتبة
المادة 3
البنك المركزي السعودي
قواعد لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
3
البنك المركزي السعودي
المرسوم:
م/5
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تختص اللجنه بالفصل في المخالفات وتوقيع الجزاات المحدده بموجب نظام مراقبه البنوك.