العودة إلى المكتبة

المادة 3

البنك المركزي السعودي
قواعد لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك

تختص اللجنه بالفصل في المخالفات وتوقيع الجزاات المحدده بموجب نظام مراقبه البنوك.