العودة إلى المكتبة
المادة 13
قانون عسكري
نظام العقوبات العسكرية
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
13
قانون عسكري
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يراس ديوان المحاكمات اكبر الاعضا رتبه ويكون مربوط بوزاره الدفاع.