العودة إلى المكتبة
المادة 162
قانون عسكري
نظام العقوبات العسكرية
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
162
قانون عسكري
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.