القاعده الفقهيه: عدم جواز الجمع بين الارش والتعويض النص المقرر لدي جمهور الفقها انه لا يجمع بين الارش والتعويض. التطبيق في القضيه لوحظ ان القاضي حكم علي المدعي عليه بدفع اجره المثل عن بقا السياره معطله في المده المذكوره وما علل به من سبب ذلك محل نظر حيث ان المقرر لدي جمهور الفقها انه لا يجمع بين الارش والتعويض وان مسؤوليه تعطيل استخدام السياره مشتركه بين عده اطراف خاصه وعامه. وعليه تنازل المدعي عن المطالبه باجره المثل لبقا السياره طيله هذه الفتره واكتفي بالمطالبه بتغيير الماكينه واصلاح القير والكلتش. المصدر القضيه رقم المحكمه العامه براس تنوره