العودة إلى المكتبة
المادة 68
civil_law
Saudi Civil Transactions System
١٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
68
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
القبول في عقود الاذعان يقتصر علي مجرد التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب ولا يقبل مناقشه فيها.