المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 15
1- تتكون موارد البنك مما يلي: أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة. ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال. د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك. هـ- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة. و- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة. 3- يفتح البنك حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.