الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 15
1- تتكون موارد البنك مما يلي: أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة. ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال. د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك. هـ- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة. و- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة. 3- يفتح البنك حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام