المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 13 من 15
يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.