المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 44
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير: وزير الشئون الاجتماعية. الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام. الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية. العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.